المادة 16 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955-29 رقم 35 لسنة 1972
يعاقب وفقا لقانون البلديات او اي قانون يقوم مقامه كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:
أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شيء يتعلق بمنشئات مشروع المياه ولوازم الشبكة وتمديداتها.
ب- سحب المياه بطريقة غير مشروعة.
ج- العبث بعداد المياه بشكل غير قابل لتسجيل الاشتراك الحقيقي من المياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026