المادة 16 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955-29 رقم 35 لسنة 1972

يعاقب وفقا لقانون البلديات او اي قانون يقوم مقامه كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شيء يتعلق بمنشئات مشروع المياه ولوازم الشبكة وتمديداتها. ب- سحب المياه بطريقة غير مشروعة. ج- العبث بعداد المياه بشكل غير قابل لتسجيل الاشتراك الحقيقي من المياه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك