المادة 15 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955-29 رقم 35 لسنة 1972
اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (14) من هذا النظام فلا يعاد ايصالها الا بعد دفع رسم قدره (500) خمسماية فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026