المادة 21 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955-29 رقم 35 لسنة 1972

تستوفي البلدية 5% من قيمة اثمان المياه المستهلكة في دور العبادة والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الخيرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك