المادة 6 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955-29 رقم 35 لسنة 1972
يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ 150 مائة وخمسين فلسا اجرة فحص العداد ويرد هذا المبلغ الى المشترك اذا ثبت ان العداد لم يكن صالحا او انه لم يسجل الاستهلاك الصحيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026