المادة 3 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955-29 رقم 35 لسنة 1972
بعد اجازة الطلب من دائرتي الصحة والهندسة يستوفى من الطالب مبلغ دينار رسم تأسيس وخمسماية فلس رسم ايصال كما يستوفى منه مبلغ دينارين يقيد كتأمين لنهاية مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره في تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق يحصل منه الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026