الأنظمة
نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 79 لسنة 1999
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لسنة 1999) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المؤسسة الصيدلا…
- المادة 3يتم الترخيص للتعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على النحو التالي:- أ - للصيدلي المسؤول عن مستودع ادوية لاستيرادها ونقلها وحيازتها وشرائها وبيعها واعادة تصديرها. ب…
- المادة 4تراعى عند ترخيص المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في اغراضها العلمية الشروط التالية:- أ- تحديد اسم الصيدلي او الطبيب …
- المادة 5أ -1- يحظر تسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا لمن استوردها على ان يتم ذلك باشراف لجنة تمثل فيها الوزارة ودائرة الجمارك ومديرية الامن العام وعلى ان يتولى مندوب الج…
- المادة 6يلتزم مستورد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يلي: أ- عدم استيرادها واعادة تصديرها او نقلها عن طريق البريد او داخل طرود محتوية على مواد اخرى. ب- حفظها اثناء استيرادها…
- المادة 7يلتزم المستورد بتسجيل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للفحص في سجلات مديرية الدواء في الوصزارةف حقةب 3 ل متن 6سليمها الى مختبر الرقابة الدوائية لفحصها وعليه تقدي…
- المادة 8أ- اذا توقفت مؤسسة صيدلانية او مصنع للادوية البيطرية عن ممارسة العمل او الغي الترخيص الممنوح للصيدلي او للطبيب او الطبيب البيطري العامل في اي منهما لحيازة المواد المخدرة …
- المادة 9يحظر على الجهات المرخص لها يحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بيع هذه المواد او تسليمها او التنازل عنها بأي صفة كانت الا الى الجهات المرخص لها وبعد موافقة الوزير على…
- المادة 10أ- على كل صيدلي او طبيب في مؤسسة صيدلانية او طبيب بيطري مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويرغب في التخلي عن حيازتها وانهاء مسؤوليته عن هذه الحيازة ان يقوم …
- المادة 11يلتزم كل طبيب مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يلي:- أ- الاحتفاظ بسجل لتدوين جميع البيانات المتعلقة بهذه المواد وبأسماء المرضى الذين صرفت لهم وعناوينهم…
- المادة 12أ - يلتزم كل طبيب بيطري مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عيادة بيطرية بما يلي:- 1- الاحتفاظ بسجل لتدوين جميع البيانات المتعلقة بهذه المواد عند بدء حيازت…
- المادة 13أ- على كل شخص مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصرفها تزويد الوزارة في بداية كل سنة ببيان حسب النموذج المعد من الوزارة موضحا فيه الكميات التي كانت بحوزته خ…
- المادة 14للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي موظف في الوزارة حسب مقتضيات العمل.
- المادة 15يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.