المادة 2 من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 79 لسنة 1999
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المؤسسة الصيدلانية: الصيدلية العامة او الخاصة او مستودع الادوية او مصنع الادوية البشرية.
الصيدلي المرخص: كل صيدلي مسجل في سجل الصيادلة لدى الوزارة ونقابة الصيادلة ومرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة.
الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان.
الطبيب البيطري: الطبيب المرخص له بممارسة مهنة الطب البيطري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026