المادة 1 من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 79 لسنة 1999
يسمى هذا النظام ( نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لسنة 1999) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة