المادة 7 من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 79 لسنة 1999
يلتزم المستورد بتسجيل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للفحص في سجلات مديرية الدواء في الوصزارةف حقةب 3 ل متن 6سليمها الى مختبر الرقابة الدوائية لفحصها وعليه تقديم وثيقة للوزارة تثبت ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026