المادة 8 من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 79 لسنة 1999

أ- اذا توقفت مؤسسة صيدلانية او مصنع للادوية البيطرية عن ممارسة العمل او الغي الترخيص الممنوح للصيدلي او للطبيب او الطبيب البيطري العامل في اي منهما لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فيجب جردها والتصرف بها وفق التشريعات المعمول بها تحت اشراف لجنة يشكلها الوزير. ب- اذا توقف أي من المعاهد العلمية او مراكز البحث العلمي عن ممارسة اعماله او الغي الترخيص الممنوح له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فعليه جردها والتصرف بها وفق التشريعات المعمول بها تحت اشراف لجنة يشكلها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة