المادة 9 من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 79 لسنة 1999
يحظر على الجهات المرخص لها يحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بيع هذه المواد او تسليمها او التنازل عنها بأي صفة كانت الا الى الجهات المرخص لها وبعد موافقة الوزير على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026