المادة 10 من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 79 لسنة 1999
أ- على كل صيدلي او طبيب في مؤسسة صيدلانية او طبيب بيطري مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويرغب في التخلي عن حيازتها وانهاء مسؤوليته عن هذه الحيازة ان يقوم بتسليم هذه المواد مع سجلاتها وجميع البيانات المتعلقة بها الى صيدلي او طبيب او طبيب بيطري مرخص له من الوزير بحيازة هذه المواد وذلك حسب مقتضى الحال.
ب- اذا تعذر استكمال الاجراء المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فيجب تسليم هذه المواد، بموافقة من الوزير ، الى المدير الفني في الجهة التي يعمل لديها، والحاصلة على ترخيص بحيازتها للاحتفاظ بهذه المواد للمدة التي يحددها الوزير وتزويد الوزارة بوثائق تسليمها وتسلمها.
ج- يلغى بقرار من الوزير الترخيص الممنوح للصيدلي او للطبيب في المؤسسة الصيدلانية او الطبيب البيطري الذي انتهت مسؤوليته عن حيازة هذه المواد اعتباراَ من تاريخ تزويد الوزارة بوثائق التسليم والتسلم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026