المادة 11 من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 79 لسنة 1999

يلتزم كل طبيب مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يلي:- أ- الاحتفاظ بسجل لتدوين جميع البيانات المتعلقة بهذه المواد وبأسماء المرضى الذين صرفت لهم وعناوينهم والحالة التي استدعت صرف أي منها. ب- تعبئة النموذج الوصفة الخاصة بهذه المواد المعد من الوزارة والمتضمن جميع البيانات والايضاحات المطلوبة على نسختين تسلم النسخة الاولى للمريض والنسخة الثانية للوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة