المادة 11 من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 79 لسنة 1999
يلتزم كل طبيب مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يلي:-
أ- الاحتفاظ بسجل لتدوين جميع البيانات المتعلقة بهذه المواد وبأسماء المرضى الذين صرفت لهم وعناوينهم والحالة التي استدعت صرف أي منها.
ب- تعبئة النموذج الوصفة الخاصة بهذه المواد المعد من الوزارة والمتضمن جميع البيانات والايضاحات المطلوبة على نسختين تسلم النسخة الاولى للمريض والنسخة الثانية للوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026