المادة 12 من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 79 لسنة 1999
أ - يلتزم كل طبيب بيطري مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عيادة بيطرية بما يلي:-
1- الاحتفاظ بسجل لتدوين جميع البيانات المتعلقة بهذه المواد عند بدء حيازته لها والكميات المصروفة منها ومجالات استعمالها.
2- تعبئة النموذج الوصفة الخاصة بالمواد التي يستلمها من الوزارة على نسختين تسلم النسخة الاولى لصاحب الحيوان والنسخة الثانية للوزارة.
ب- على كل طبيب بيطري يعمل في صيدلية او مستودع او مصنع للادوية البيطرية مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاحتفاظ بسجل خاص بهذه المواد يسجل في الجانب الايمن منه المواد التي بحوزته ويسجل في الجانب المقابل الكميات المصروفة منها للاغراض الطبية او لاغراض التصنيع وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026