المادة 13 من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 79 لسنة 1999

أ- على كل شخص مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصرفها تزويد الوزارة في بداية كل سنة ببيان حسب النموذج المعد من الوزارة موضحا فيه الكميات التي كانت بحوزته خلال تلك السنة والكميات المصروفة منها والارصدة المتبقية لديه. ب-يلتزم المرخص له باستيراد هذه المواد بتزويد الوزارة كل ثلاثة اشهر بتقرير يبين فيه الكميات المستوردة منها والتي في حوزته خلال هذه المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة