الأنظمة

نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون قانون الملكية العقارية. الوزارة : وزارة المالية …
  3. المادة 3تتم عملية الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها بأي من الطرق التالية :- أ- الشراء المباشر للعقار وتملكه. ب- مبادلة عقار بآخر على أن تطبق أحكام المواد المتعلقة بالبيع على ال…
  4. المادة 4أ- على الجهة الراغبة في الاستملاك وقبل البدء بإجراءات الاستملاك المنصوص عليها في القانون أن تقوم بالسير باجراءات الشراء المباشر للعقار المطلوب استملاكه أو أي عقار آخر يتح…
  5. المادة 5-أ- للمستملك بعد تقدير التعويض عن الاستملاك رضائياً أم قضائياً أن يعرض على المالك تعويضاً عينياً عن العقار المطلوب استملاكه كله أو جزء منه شريطة موافقة جميع المالكين الخط…
  6. المادة 6- للمستملك طلب الاستملاك مباشرة دون اللجوء لإجراءات الشراء المباشر أو المبادلة إذا كانت طبيعة المشروع تقتضي إجراء الحيازة الفورية للعقار وفق أحكام المادة (204) من القانون…
  7. المادة 7- أ- تشكل لجنة مركزية للشراء المباشر للعقارات لصالح المستملك من غير البلديات برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مدير املاك الدولة ومقرراً للجنة. 2- ممثل عن وزارة الأشغال الع…
  8. المادة 8أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة أحد موظفي الوزارة لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى يسميه الوزير وعضوية كل من:- 1- مندوب عن وزارة الإدارة المحلية يسميه وزير…
  9. المادة 9أ- تشكل في كل محافظة لجنة فرعية لشراء العقارات برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من:- 1- مدير المالية . 2- مدير الأشغال . 3- مدير تسجيل الأراضي . 4- رئيس وحدة ديوان المحاسب…
  10. المادة 10لغايات تنظيم آلية الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو اكتساب حق عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك تتبع الإجراءات التالية:- أ- على الجهة الراغبة في الاستملاك…
  11. المادة 11- لغايات ضمان عدالة الشراء أو المبادلة للجهة الراغبة في الاستملاك ولغايات حفظ حقوق الاطراف جميعها ومع مراعاة أحكام المادتين (8) و(9) من هذا النظام، تتم عمليات الشراء المن…
  12. المادة 12على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا النظام، يجوز بقرار من الوزير المختص المستند إلى توصية اللجنة المركزية شراء العقار بأي من الطريقتين التاليتين:- أ- استدراج عروض في …
  13. المادة 13أ-1- يتولى الوزير المختص توقيع عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك اذا كانت الجهة الراغبة في الاستملاك الحكومة او إحدى الوزارات او المؤسسات والدوائر الرسمية العامة او ا…
  14. المادة 14يلغى نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم (68) لسنة 2014.
  15. المادة 15يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .