المادة 9 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020
أ- تشكل في كل محافظة لجنة فرعية لشراء العقارات برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من:-
1- مدير المالية .
2- مدير الأشغال .
3- مدير تسجيل الأراضي .
4- رئيس وحدة ديوان المحاسبة .
5- مندوب عن الجهة المستملكة.
ب- تتولى اللجنة الفرعية وبتكليف من الوزير المختص معاينة العقارات وتقدير بدل قيمتها بصورة أولية وترفع توصياتها إلى اللجنة الفنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026