المادة 10 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020
لغايات تنظيم آلية الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو اكتساب حق عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك تتبع الإجراءات التالية:-
أ- على الجهة الراغبة في الاستملاك التحقق من:-
1- الحاجة لشراء العقار او مبادلته وتحقيقه لغرض المشروع.
2- توافر المخصصات المالية أو العينية اللازمة لشراء العقار أو مبادلته .
3- ملاءمة العقار لإقامة المشروع بعد معاينته .
ب- تعلم الجهة الراغبة في الاستملاك أو بالشراء الوزير المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل عن وجود الحاجة لشراء العقار مع ذكر الأسباب الموجبة لذلك .
ج-1- للجنة المركزية رفض شراء العقار بعد عرضه عليها إذا تبين لها عدم وجود حاجة ماسة لشرائه أو أن الغرض من الشراء لا يحقق النفع العام، وإذا أصرت الجهة الراغبة في الشراء مرة ثانية على طلبها بالشراء ففي هذه الحالة يعرض الأمر على مجلس الوزراء بناء على قرار اللجنة أو طلب تلك الجهة منه بالنظر في الطلب.
2- لغايات هذا النظام يعد المشروع محققا للنفع العام إذا كان يهدف إلى إنشاء مرفق عام أو إدارته أو تسهيل أدائه لوظائفه أو أي مشروع ينص القانون على أنه يحقق نفعاً عاماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026