المادة 8 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة أحد موظفي الوزارة لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى يسميه الوزير وعضوية كل من:-
1- مندوب عن وزارة الإدارة المحلية يسميه وزيرها .
2- مندوب عن الجهة المستملكة طالبة الشراء يسميه المرجع المختص فيها.
3- مندوب عن دائرة الأراضي والمساحة يسميه المدير.
4- مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه وزيرها.
ب- تتولى اللجنة الفنية دراسة توصيات اللجان الفرعية قبل رفعها للجنة المركزية وأي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة المركزية.
ج- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026