المادة 5 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020
-أ- للمستملك بعد تقدير التعويض عن الاستملاك رضائياً أم قضائياً أن يعرض على المالك تعويضاً عينياً عن العقار المطلوب استملاكه كله أو جزء منه شريطة موافقة جميع المالكين الخطية على ذلك وفقاً للإجراءات التالية :-
1- للمستملك من الحكومة أن يعرض على المالك تعويضاً عينياً عن الاستملاك كله أو جزء منه وذلك بتفويضه عقاراً أو أكثرمن عقارات الخزينة القابلة للتفويض بمقتضى قانون إدارة أملاك الدولة ودون منعه من التصرف فيه بعد تفويضه له.
2- للمستملك من غير الحكومة أن يعرض على المالك تعويضاً عينياً بتسجيل عقار مملوك للمستملك باسم المالك معفى من الرسوم والضرائب.
3- يجب أن يكون العقار البديل خالياً من أي رهونات أو حجوزات ولا تترتب عليه أي حقوق عينية للغير.
4- أن تعادل قيمة العقار المقدم للمالك قيمة العقار المستملك أو الجزء المستملك منه بتاريخ الاستملاك.
5- يجب أن لا تتجاوز نسبة الفرق بين القيمة المقدرة للعقار المستملك والعقار البديل (10%) وإذا كان الفرق في القيمة لمصلحة المستملك يكمل الفرق بين القيمتين نقداً.
6- لا يسجل العقار البديل باسم المالك إلا بعد تسجيل العقار المستملك باسم الجهة المستملكة وتطبق جميع الإجراءات المتعلقة بالبيع على المبادلة ما عدا استيفاء الرسوم والضرائب كما ورد في البند (2) من هذه الفقرة.
ب- إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على قبول التعويض العيني على العقار المطلوب استملاكه تطبق أحكام المادة (96) من القانون على هذه الحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026