المادة 6 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020
- للمستملك طلب الاستملاك مباشرة دون اللجوء لإجراءات الشراء المباشر أو المبادلة إذا كانت طبيعة المشروع تقتضي إجراء الحيازة الفورية للعقار وفق أحكام المادة (204) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026