المادة 4 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020

أ- على الجهة الراغبة في الاستملاك وقبل البدء بإجراءات الاستملاك المنصوص عليها في القانون أن تقوم بالسير باجراءات الشراء المباشر للعقار المطلوب استملاكه أو أي عقار آخر يتحقق بشرائه الغرض من المشروع . ب- يجوز أن يكون التعويض عن استملاك العقارات نقداً أوعيناً بتقديم أرض بديلة أو بكليهما. ج- يتم تقدير قيمة العقارات أو الحقوق العينية الأصلية المطلوب استملاكها أواستبدالها والمعدة للتعويض بها من قبل اللجنة الفرعية بتاريخ الكشف والتقدير، ويجوز إكمال الفرق بين القيمتين بالتعويض نقداً إن وجد. د-إذا تعذر الاتفاق مع مالك العقار المطلوب استملاكه أو كانت طبيعة المشروع تقتضي الاستملاك فيحق للمستملك السير بإجراءات الاستملاك وفق أحكام قانون الملكية العقارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك