المادة 3 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020
تتم عملية الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها بأي من الطرق التالية :-
أ- الشراء المباشر للعقار وتملكه.
ب- مبادلة عقار بآخر على أن تطبق أحكام المواد المتعلقة بالبيع على المبادلة .
ج- الشراء بالتأجير التمويلي المنتهي بالتملك لصالح الجهة الراغبة في الاستملاك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026