المادة 12 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020
على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا النظام، يجوز بقرار من الوزير المختص المستند إلى توصية اللجنة المركزية شراء العقار بأي من الطريقتين التاليتين:-
أ- استدراج عروض في أي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا وجدت حاجة ماسة ومستعجلة للعقار المطلوب شراؤه لا تحتمل التأخير ولا تسمح بطرح عطاء.
2- إذا لم تتوافر ثلاثة بدائل للعقار المطلوب شراؤه واقتنعت اللجنة المركزية أن الضرورة تقتضي ذلك.
ب- الشراء المباشر بالتفاوض مع مالكي العقارات في أي من الحالات التالية :-
1- إذا كان شراء العقار لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض.
2- في حال عدم توافر بديل للعقار المطلوب شراؤه على الرغم من الإعلان عن ذلك أكثر من مرة.
3- إذا طرح عطاء أو تم استدراج عروض ولم يتم الحصول من خلالها على عرض مناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026