المادة 13 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020

أ-1- يتولى الوزير المختص توقيع عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك اذا كانت الجهة الراغبة في الاستملاك الحكومة او إحدى الوزارات او المؤسسات والدوائر الرسمية العامة او البلديات أو أمانة عمان . 2- يتولى المدير توقيع عقود الشراء بالتملك المباشر أو المبادلة للعقار اذا كانت الجهة الراغبة في الاستملاك الحكومة او إحدى الوزارات او المؤسسات والدوائر الرسمية العامة او البلديات . 3- في حال كانت الجهة الراغبة في الاستملاك من غير الحكومة أو احدى الوزارات أو المؤسسات والدوائر الرسمية العامة أو البلديات أو أمانة عمان، فتتولى الجهة الراغبة في الاستملاك توقيع العقود المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة . ب- لا يجوز في الأحوال جميعها توقيع العقود المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا توافرت مخصصات لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك