الأنظمة
نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الرسوم لسنة 1986) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1986/1/1.
- المادة 2تستوفى الرسوم التالية مقابل استعمال أو تسجيل الأرقام للسيارات العمومية والسيارات السياحية: دينار أ- رسم استعمال الرقم العمومي لسيارة الركوب الصغيرة عن سنة واحدة 200 ب- 1-…
- المادة 3تستوفى رسوم التسجيل للمركبات لمرة واحدة عند تسجيلها وفقا لما يلي: دينار أ- المركبات والسيارات التي تسير على البنزين: 1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 100 لا …
- المادة 4تستوفى رسوم رخص السير للسيارات التي تسير على البنزين وغيره و ذلك عن سنة واحدة وفقا لما يلي: أ- السيارات الخاصة والسيارات السياحية المعدة لنقل الركاب: دينار تسير على تسير …
- المادة 5تستوفى رسوم نقل أرقام السيارات والمركبات واستبدالها والاحتفاظ بها كما يلي:- دينار أ- نقل رقم من مركبة مسجلة إلى أخرى مسجلة. 10 ب- نقل رقم من مركبة ميكانيكية مسجلة إلى أخر…
- المادة 6يستوفى مبلغ خمسة دنانير عن نقل ملكية اي سيارة أو مركبة ميكانيكية أو دراجة آلية من مالك لآخر.
- المادة 7تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق أو الفحص الفني للمركبات لغايات الترخيص كما يلي: أ- فحص طالب رخصة سوق مركبة ميكانيكية أو دراجة آلية في الأمور العملية. 5 ب- فحص طالب رخص…
- المادة 8أ- يستوفى رسم قدره دينار ونصف عن رخصة سوق أي مركبة عند إصدارها أو تجديدها وذلك عن سنة واحدة. ب- يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لبطاقة رخصة السوق.
- المادة 9تستوفى الرسوم التالية عن رخص سير أو رخص سوق أي مركبة ميكانيكية التي تصرف عوضا عن ضائعة أو تالفة: أ- بدل رخصة السير أو السوق الضائعة 5 ب- بدل رخصة السير أوالسوق التالفة 1
- المادة 10يستوفى الرسم السنوي التالي لقاء ترخيص المكاتب والمراكز التالية: أ- مكتب التكسي 20 ب- مكتب السفريات 20 ج- مكتب الانطلاق لسيارات الركوب المتوسطة والحافلات. 20 د- مكتب بيع ا…
- المادة 11يستوفى فرق رسم التسجيل عند تحويل السيارة العمومية إلى سيارة خاصة أما عند تحويل السيارة الخاصة إلى سيارة عمومية فيعتمد الرسم المدفوع سابقا عند تسجيلها لأول مرة.
- المادة 12لغايات استيفاء رسوم التسجيل والترخيص تعامل السيارة المعدة من المنشأ (للنوم ونقل الركاب معاً) كمثيلاتها من سيارات الركوب الخصوصية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام.
- المادة 13يستوفى رسوم ايواء عن المركبات المحجوزة والمحتفظ بها في أي من دائرتي السير أو الترخيص أو مديريات الشرطة مقداره (250) فلسا عن كل يوم يلي العشرة أيام الأولى للحجز على أن لا …
- المادة 14يستوفى رسم مقداره دينار واحد مقابل استخراج قيد أي مركبة ميكانيكية وذلك بناء على طلب مالكها أو وكيله القانوني.
- المادة 15يلغى (نظام النقل على الطرق) رقم 24 لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.