المادة 12 من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986
لغايات استيفاء رسوم التسجيل والترخيص تعامل السيارة المعدة من المنشأ (للنوم ونقل الركاب معاً) كمثيلاتها من سيارات الركوب الخصوصية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026