المادة 11 من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986
يستوفى فرق رسم التسجيل عند تحويل السيارة العمومية إلى سيارة خاصة أما عند تحويل السيارة الخاصة إلى سيارة عمومية فيعتمد الرسم المدفوع سابقا عند تسجيلها لأول مرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026