المادة 10 من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986
يستوفى الرسم السنوي التالي لقاء ترخيص المكاتب والمراكز التالية:
أ- مكتب التكسي 20
ب- مكتب السفريات 20
ج- مكتب الانطلاق لسيارات الركوب المتوسطة والحافلات. 20
د- مكتب بيع السيارات 200
ه- مكان بيع السيارات المستعملة (الحراج) 300
و - مكتب السيارات السياحية 20
ز- مركز تدريب السواقين 20
ح- رسم كشف على هذه المكاتب أو المراكز قبل ترخيصها ولمرة واحدة 05
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026