المادة 9 من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986
تستوفى الرسوم التالية عن رخص سير أو رخص سوق أي مركبة ميكانيكية التي تصرف عوضا عن ضائعة أو تالفة:
أ- بدل رخصة السير أو السوق الضائعة 5
ب- بدل رخصة السير أوالسوق التالفة 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026