المادة 8 من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986

أ- يستوفى رسم قدره دينار ونصف عن رخصة سوق أي مركبة عند إصدارها أو تجديدها وذلك عن سنة واحدة. ب- يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لبطاقة رخصة السوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك