المادة 8 من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986
أ- يستوفى رسم قدره دينار ونصف عن رخصة سوق أي مركبة عند إصدارها أو تجديدها وذلك عن سنة واحدة.
ب- يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لبطاقة رخصة السوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026