المادة 2 من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986

تستوفى الرسوم التالية مقابل استعمال أو تسجيل الأرقام للسيارات العمومية والسيارات السياحية: دينار أ- رسم استعمال الرقم العمومي لسيارة الركوب الصغيرة عن سنة واحدة 200 ب- 1- رسم استعمال الرقم السياحي لسياصفرة الحرة 1ك مون 7ب الصغيرة عن كل سنة 100 2- وأما السيارة السياحية الصغيرة التي دفع عنها رسم الرقم السياحي المنصوص عليه في النظام رقم 90 لسنة 1974 والبالغ 300 دينار فيعفي مالكها من الرسم المبين في البند 1 من هذه الفقرة لمدة ثلاث سنوات إذا لم يكن قد مضت بتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام سنة واحدة على دفع الرسم بموجب النظام المذكور ويعفى لمدة سنتين إذا كانت قد مضت سنة واحدة على دفع ذلك الرسم ويعفى لمدة سنة واحدة إذا كانت قد مضت سنتان على دفعه ويدفع الرسم عن رقمها عن كل سنة بعد ذلك وفقا لأحكام هذا النظام. ج- رسم تسجيل الرقم العمومي لسيارة الشحن التي لا تزيد حمولتها على طن واحد 200 ويستوفى لمرة واحدة. د- رسم تسجيل الرقم العمومي لسيارة الشحن التي تزيد حمولتها على طن ولا تزيد 300 على خمسة أطنان ويستوفى لمرة واحدة. ه- رسم تسجيل الرقم العمومي لسيارة الشحن التي تزيد حمولتها على خمسة 800 أطنان ويستوفى لمرة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك