المادة 3 من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986
تستوفى رسوم التسجيل للمركبات لمرة واحدة عند تسجيلها وفقا لما يلي:
دينار
أ- المركبات والسيارات التي تسير على البنزين:
1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 100 لا يزيد سعة محركها على لتر واحد.
2- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 150 يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز اللتر والنصف.
3- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 200 يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين.
4- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 300 يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز الثلاث لترات.
5- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 500 يزيد سعة محركها على ثلاث لترات.
6- سيارة الشحن الخاصة 200
7- سيارة الشحن العمومية 100
8- سيارة الركوب الصغيرة العمومية. 100
9- سيارة الركوب المتوسطة الخصوصية أو الحافلة 100 الخصوصية.
10- سيارة الركوب المتوسطة العمومية أو الحافلة 100 العمومية.
11- الدراجة الآلية المفردة أو المزدوجة. 050
ب- المركبات والسيارات التي تعمل على غير البنزين:- دينار
2- السيارات العمومية. 300
3- مركبات الأشغال 100
ج- المقطورات:-
1- نصف المقطورة 800
2- المقطورة 200
3- المقطورة السياحية 025
د- يستوفى عن إعادة تسجيل المركبة أو السيارة المشطوبة لعدم ترخيصها خلال المدة القانونية 50% من رسم التسجيل مضافا إلى ذلك 25% من رسم التسجيل عن كل سنة او اي جزء منها تلي السنة الأولى من شطبها، على أن لا يتجاوز ما يستوفى في هذه الحالة رسم التسجيل الأساسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026