المادة 3 من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986

تستوفى رسوم التسجيل للمركبات لمرة واحدة عند تسجيلها وفقا لما يلي: دينار أ- المركبات والسيارات التي تسير على البنزين: 1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 100 لا يزيد سعة محركها على لتر واحد. 2- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 150 يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز اللتر والنصف. 3- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 200 يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين. 4- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 300 يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز الثلاث لترات. 5- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 500 يزيد سعة محركها على ثلاث لترات. 6- سيارة الشحن الخاصة 200 7- سيارة الشحن العمومية 100 8- سيارة الركوب الصغيرة العمومية. 100 9- سيارة الركوب المتوسطة الخصوصية أو الحافلة 100 الخصوصية. 10- سيارة الركوب المتوسطة العمومية أو الحافلة 100 العمومية. 11- الدراجة الآلية المفردة أو المزدوجة. 050 ب- المركبات والسيارات التي تعمل على غير البنزين:- دينار 2- السيارات العمومية. 300 3- مركبات الأشغال 100 ج- المقطورات:- 1- نصف المقطورة 800 2- المقطورة 200 3- المقطورة السياحية 025 د- يستوفى عن إعادة تسجيل المركبة أو السيارة المشطوبة لعدم ترخيصها خلال المدة القانونية 50% من رسم التسجيل مضافا إلى ذلك 25% من رسم التسجيل عن كل سنة او اي جزء منها تلي السنة الأولى من شطبها، على أن لا يتجاوز ما يستوفى في هذه الحالة رسم التسجيل الأساسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك