المادة 4 من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986
تستوفى رسوم رخص السير للسيارات التي تسير على البنزين وغيره و ذلك عن سنة واحدة وفقا لما يلي:
أ- السيارات الخاصة والسيارات السياحية المعدة لنقل الركاب:
دينار
تسير على
تسير على
البنزين
غير البنزين
1- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد. 18 45
2-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز 25 75 اللتر والنصف.
3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز 30 90 اللترين.
4-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز 50 120 الثلاث لترات.
5- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاث لترات. 100 150
6-يضاف 50%عند احتساب الرسوم إلى سعة محرك السيارة التي تعمل بمحرك ذي شوطين أكانت تسير بالبنزين أو بغيره.
7- سيارة الركوب المتوسطة 30
90
8- الحافلة 30
90
9-يضاف إلى الرسم الخاص بالحافلة نصف دينار عن كل راكب مرخصة بحمله يزيد على 26 راكبا بمن فهيم السائق إذا كانت تسير على البنزين ودينار واحد عن كل راكب مرخصة بحمله يزيد على 26 راكبا بمن فيهم السائق إذا كانت الحافلة تسير على غير البنزين.
ب- المركبات والسيارات التي تعمل على غير البنزين:
1- يستوفى عن المركبة - السيارة الخصوصية ما يعادل مثلي الرسم المبين في البنود 1 ، 2 ، 3، 4، 5، 6 من الفقرة -أ- من هذه المادة.
2- يستوفى عن المركبة - السيارة العمومية ما يعادل مثلي الرسم المبين في البنود 8 ، 9 10 من الفقرة (أ) من هذه المادة.
3- يستوفى عن سيارات الشحن الخاصة والعمومية والنقل المشترك ما يعادل مثلي الرسم المبين في البند 7 من الفقرة -أ- من هذه المادة.
4- مركبات الأشغال 150 ديناراً.
ج- سيارات الشحن العمومية أو الخصوصية:-
1- السيارة التي لا تزيد حمولتها على طن واحد. 12 30
2-السيارة التي تزيد حمولتها على طن واحد ولا تتجاوز 18 45 طنين اثنين.
3-السيارة التي تزيد حمولتها على طنين اثنين ولا تتجاوز 24 60 ثلاثة أطنان.
4- يستوفى عن كل طن أوالجزء منه بعد الأطنان الثلاثة الأولى من حمولة سيارة الشحن التي تسير على البنزين دينار ونصف الدينار أما سيارات الشحن التي تسير على غير البنزين فيستوفى عن كل طن أو الجزء منه بعد الأطنان الثلاثة الأولى من حمولتها أربعة دنانير ونصف الدينار.
دينار
تسير على
تسير على
البنزين
غير البنزين
د-السيارة القاطرة (غير المجهزة للشحن بذاتها). 20 60
ه- يستوفى عن سيارات النقل المشترك الرسم
السنوي الخاص بسيارات الركوب او سيارات الشحن
ايهما أعلى.
و- التراكتورات والمقطورات وأنصاف المقطورات:
دينار
1- الجرار (التراكتور) الذي يستعمل لسحب الأثقال لغير 15 الغايات الزراعية.
2- المقطورة ونصف المقطورة المعدة للشحن على الطرق 5ر2 عن كل طن - على أن لا يشمل ذلك المقطورة ونصف المقطورة التي تجر بواسطة التراكتور لغايات زراعية.
3- المقطورة ونصف المقطورة المعدة للنوم فقط. 25
ز- الدرجة الآلية
15
ح- مركبات الأشغال:
1- الجرار (التراكتور) المجهز برافعة أثقال والذصفي حةلا 4ي زمين د 7سعة 15 محركه على لترين.
2- الجرار (التراكتور) المجهز برافعة أثقال والذي يزيد سعة 20 محركة على لترين ولا يتجاوز الثلاث لترات.
3- الجرار (التراكتور) المجهز برافعة أثقال والذي تتجاوز 30 سعة محركه ثلاث لترات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026