المادة 14 من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986
يستوفى رسم مقداره دينار واحد مقابل استخراج قيد أي مركبة ميكانيكية وذلك بناء على طلب مالكها أو وكيله القانوني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026