الأنظمة
نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الاعلى للاعلام. الرئيس: رئيس المجلس. الام…
- المادة 3يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف التنمية الاعلامية في المملكة وفقا لاحكام قانون المجلس الاعلى للاعلام.
- المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس مما يلي:- أ- الامانة العامة. ب- المركز. ج- المديريات التالية:- 1- مديرية البحوث والمعلومات والنشر. 2- مديرية تكنولوجيا واقتصاديات الاعلام. 3-…
- المادة 5أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الامين العام. 2- مدير المركز. 3- المستشار الذي يقرر الرئيس ارتباطه به. ب- يرتبط بالامين العام مديرو المديريات ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام و…
- المادة 6أ- يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية:- 1- المشاركة في تنمية القوى البشرية في المجالات الاعلامية وذلك عن طريق التدريب والتأهيل والبحث. 2- تأهيل العاملين في حقل الاعلا…
- المادة 7أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائبا للرئيس. 2- مدير المركز. 3- المستشار الذي يسميه الرئيس. 4- مديري المديريات.…
- المادة 8أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من …
- المادة 9أ- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية في المجلس او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب- للامين العام بناء على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم في المديرية …
- المادة 10للرئيس تشكيل أي لجان ضرورية وتحديد مهام وواجبات كل منها بمقتضى قرار تشكيلها وفقا لما تقتضيه مصلحة عمل المجلس وتحسين ادائه والقيام بمهامه بكفاءة.
- المادة 11يصدر الرئيس ، بتنسيب من الامين العام ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات في المجلس. ب- تحديد الواجبات والمسؤوليات المو…