المادة 2 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الاعلى للاعلام. الرئيس: رئيس المجلس. الامين العام: الامين عام المجلس. المركز: المركز الاردني للتدريب الاعلامي. المديرية: أي مديرية في المجلس. المدير: مدير المديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك