المادة 3 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003
يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف التنمية الاعلامية في المملكة وفقا لاحكام قانون المجلس الاعلى للاعلام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك