المادة 3 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003

يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف التنمية الاعلامية في المملكة وفقا لاحكام قانون المجلس الاعلى للاعلام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك