المادة 5 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- الامين العام.
2- مدير المركز.
3- المستشار الذي يقرر الرئيس ارتباطه به.
ب- يرتبط بالامين العام مديرو المديريات ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026