المادة 6 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003
أ- يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية:-
1- المشاركة في تنمية القوى البشرية في المجالات الاعلامية وذلك عن طريق التدريب والتأهيل والبحث.
2- تأهيل العاملين في حقل الاعلام في القطاعين العام والخاص وتنمية قدراتهم النظرية والعلمية والتطبيقية عن طريق تنظيم وعقد الدورات الدراسية والتدريبية وبرامج التأهيل الخاصة بصورة تمكنهم من اداء عملهم بكفاءة واحتراف ومهنية0
3- رفع كفاءة العاملين في حقل الاعلام الرسمي وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لذلك ، وتنمية قدراتهم النظرية والعلمية والتطبيقية عن طريق عقد الدورات الدراسية والتدريبية لهذه الغاية0
4- اعداد المرشحين ممن يتولون مهام ومسؤوليات اعلامية في القطاعين العام والخاص وتأهيلهم وذلك باعداد برامج وعقد دورات تدريبية تستهدف تنمية قدراتهم النظرية والعلمية والتطبيقية0
5- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية التي تستهدف تنمية الثقافة الاعلامية والمشاركة في الاجتماعات والندوات العلمية المحلية والخارجية المتفقة مع اهداف المركز0
6- اجراء البحوث والدراسات الميدانية والتطبيقية وتوثيقها ونشرها في المجالات الاعلامية المختلفة0
7- انشاء علاقات مهنية مع المعاهد العربية والدولية المماثلة وتوثيق التعاون معها.
8- تقديم الاستشارات في مجالات عمل المركز وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، اصدار التعليمات المتعلقة بما يلي:-
1- ادارة المركز.
2- تشكيل اللجان العلمية المتخصصة لمساعدة المركز على قيامه بمهامه وتحديد مهام هذه اللجان.
ج- يتم نشر التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026