المادة 7 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003
أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- الامين العام نائبا للرئيس.
2- مدير المركز.
3- المستشار الذي يسميه الرئيس.
4- مديري المديريات.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى الرئيس:-
1- الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاعلامية.
2- تقييم سير العمل والاداء في المجلس.
3- القضايا التي تواجه القطاع الاعلامي.
4- مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
5- أي امور يحيلها الرئيس اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026