المادة 7 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائبا للرئيس. 2- مدير المركز. 3- المستشار الذي يسميه الرئيس. 4- مديري المديريات. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى الرئيس:- 1- الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاعلامية. 2- تقييم سير العمل والاداء في المجلس. 3- القضايا التي تواجه القطاع الاعلامي. 4- مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 5- أي امور يحيلها الرئيس اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة