المادة 8 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
ب- يسمي الرئيس احد موظفي المجلس امين سر للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026