المادة 9 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003

أ- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية في المجلس او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب- للامين العام بناء على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم في المديرية او دمجه في غيره او الغاؤه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك