المادة 9 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003
أ- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية في المجلس او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
ب- للامين العام بناء على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم في المديرية او دمجه في غيره او الغاؤه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026