المادة 10 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003
للرئيس تشكيل أي لجان ضرورية وتحديد مهام وواجبات كل منها بمقتضى قرار تشكيلها وفقا لما تقتضيه مصلحة عمل المجلس وتحسين ادائه والقيام بمهامه بكفاءة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026