المادة 11 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003
يصدر الرئيس ، بتنسيب من الامين العام ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات في المجلس.
ب- تحديد الواجبات والمسؤوليات الموكولة للمديرين والمستشارين ورؤساء الاقسام في المجلس.
ج- وصف الوظائف في المجلس.
د- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات في المجلس وسائر الاقسام والوحدات الادارية في أي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026