الأنظمة
نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التقسيمات الإدارية لسنة 2000 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2001/1/1.
- المادة 2تقسم المملكة إداريا الى المحافظات الاتية: 1. محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان 2. محافظة اربد ومركزها مدينة اربد 3. محافظة البلقاء ومركزها مدينة السلط 4. محافظة الكرك ومر…
- المادة 3تتألف المحافظة من ألوية واقضية وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام.
- المادة 4تتألف محافظة العاصمة من الألوية والأقضية التالية:- أ. لواء قصبة عمان ومركزه العبدلي ويشمل مناطق امانة عمان الكبرى التالية: 1. منطقة العبدلي 2. منطقة راس العين 3. منطقة ال…
- المادة 522. اسكايين د. لواء بني كنانة ومركزه سما الروسان ويشمل المدن والقرى التالية: 1. سما الروسان 2. كفر سوم 3. حاتم 4. سحم 5. ملكا 6. حرثا 7. خرجا 8. أم قيس 9. سمر 10. حريما 1…
- المادة 6تتألف محافظة البلقاء من الألوية والأقضية التالية: أ (1) لواء قصبة السلط ومركزه مدينة السلط ويشمل المدن والقرى التالية. 1. السلط 2. المضري 3. اليزيدية 4. الزعتري 5. الحديب…
- المادة 7تتالف محافظة الكرك من الالوية والاقضية التالية : أ . لواء قصبة الكرك ومركزه مدينة الكرك ويشمل المدن والقرى التالية : 1. الكرك 2. ادر 3. الشهابية 4. منشية ابو حمور 5. الجد…
- المادة 8تتألف محافظة معان من الألوية والأقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة معان ومركزه مدينة معان ويشمل المدن والقرى التالية: 1. معان 2. المحطة 3. دبة الكرم 4. عقيقه 5. الطاحونه 6. …
- المادة 9تتألف محافظة الزرقاء من الألوية والأقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة الزرقاء ومركزه مدينة الزرقاء ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الزرقاء 2. جريبا 3. نصار 4. الطافح 5. الركب…
- المادة 10تتالف محافظة المفرق من الالوية والاقضية التالية : أ . 1. لواء قصبة المفرق ومركزه مدينة المفرق ويشمل المدن والقرى التالية : 1. المفرق 2. ايدون 3. ام النعام الشرقية 4. ام ا…
- المادة 11تتألف محافظة الطفيلة من الألوية والأقضية التالية: أ. لواء قصبة الطفيلة ومركزه مدينة الطفيلة ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الطفيلة 2. العين البيضا 3. العيص 4. عيمه 5. الح…
- المادة 12تتألف محافظة مادبا من الالوية والاقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة مأدبا ومركزه مدينة مادبا ويشمل المدن والقرى التالية: 1. مادبا 2. المأمونية 3. الفيحاء 4. الواحة 5. الفالح…
- المادة 13تتالف محافظة جرش من الالوية والاقضية التالية : أ .1. لواء قصبة جرش ومركزه مدينة جرش ويشمل المدن والقرى التالية : 1. جرش 2. سوف 3. كفر خل 4. بليلا 5. قفقفا 6. الربوة 7. دي…
- المادة 15تتألف محافظة العقبة من الالوية والاقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة العقبة ومركزه مدينة العقبة ويشمل المدن والقرى التالية: 1. العقبة 2. الدره 3. المزفر 4. تتن (2). قضاء واد…
- المادة 16لمقاصد هذا النظام تعتمد الخرائط التي تعدها وزارة الداخلية لتحديد المناطق والحدود الجغرافية للمحافظات والالوية والاقضية.
- المادة 17يلغى نظام التقسيمات الادارية رقم (31) لسنة 1995 والتعديلات التي طرأت عليه.