الأنظمة

نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التقسيمات الإدارية لسنة 2000 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2001/1/1.
  2. المادة 2تقسم المملكة إداريا الى المحافظات الاتية: 1. محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان 2. محافظة اربد ومركزها مدينة اربد 3. محافظة البلقاء ومركزها مدينة السلط 4. محافظة الكرك ومر…
  3. المادة 3تتألف المحافظة من ألوية واقضية وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام.
  4. المادة 4تتألف محافظة العاصمة من الألوية والأقضية التالية:- أ. لواء قصبة عمان ومركزه العبدلي ويشمل مناطق امانة عمان الكبرى التالية: 1. منطقة العبدلي 2. منطقة راس العين 3. منطقة ال…
  5. المادة 522. اسكايين د. لواء بني كنانة ومركزه سما الروسان ويشمل المدن والقرى التالية: 1. سما الروسان 2. كفر سوم 3. حاتم 4. سحم 5. ملكا 6. حرثا 7. خرجا 8. أم قيس 9. سمر 10. حريما 1…
  6. المادة 6تتألف محافظة البلقاء من الألوية والأقضية التالية: أ (1) لواء قصبة السلط ومركزه مدينة السلط ويشمل المدن والقرى التالية. 1. السلط 2. المضري 3. اليزيدية 4. الزعتري 5. الحديب…
  7. المادة 7تتالف محافظة الكرك من الالوية والاقضية التالية : أ . لواء قصبة الكرك ومركزه مدينة الكرك ويشمل المدن والقرى التالية : 1. الكرك 2. ادر 3. الشهابية 4. منشية ابو حمور 5. الجد…
  8. المادة 8تتألف محافظة معان من الألوية والأقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة معان ومركزه مدينة معان ويشمل المدن والقرى التالية: 1. معان 2. المحطة 3. دبة الكرم 4. عقيقه 5. الطاحونه 6. …
  9. المادة 9تتألف محافظة الزرقاء من الألوية والأقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة الزرقاء ومركزه مدينة الزرقاء ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الزرقاء 2. جريبا 3. نصار 4. الطافح 5. الركب…
  10. المادة 10تتالف محافظة المفرق من الالوية والاقضية التالية : أ . 1. لواء قصبة المفرق ومركزه مدينة المفرق ويشمل المدن والقرى التالية : 1. المفرق 2. ايدون 3. ام النعام الشرقية 4. ام ا…
  11. المادة 11تتألف محافظة الطفيلة من الألوية والأقضية التالية: أ. لواء قصبة الطفيلة ومركزه مدينة الطفيلة ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الطفيلة 2. العين البيضا 3. العيص 4. عيمه 5. الح…
  12. المادة 12تتألف محافظة مادبا من الالوية والاقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة مأدبا ومركزه مدينة مادبا ويشمل المدن والقرى التالية: 1. مادبا 2. المأمونية 3. الفيحاء 4. الواحة 5. الفالح…
  13. المادة 13تتالف محافظة جرش من الالوية والاقضية التالية : أ .1. لواء قصبة جرش ومركزه مدينة جرش ويشمل المدن والقرى التالية : 1. جرش 2. سوف 3. كفر خل 4. بليلا 5. قفقفا 6. الربوة 7. دي…
  14. المادة 15تتألف محافظة العقبة من الالوية والاقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة العقبة ومركزه مدينة العقبة ويشمل المدن والقرى التالية: 1. العقبة 2. الدره 3. المزفر 4. تتن (2). قضاء واد…
  15. المادة 16لمقاصد هذا النظام تعتمد الخرائط التي تعدها وزارة الداخلية لتحديد المناطق والحدود الجغرافية للمحافظات والالوية والاقضية.
  16. المادة 17يلغى نظام التقسيمات الادارية رقم (31) لسنة 1995 والتعديلات التي طرأت عليه.