المادة 2 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000

تقسم المملكة إداريا الى المحافظات الاتية: 1. محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان 2. محافظة اربد ومركزها مدينة اربد 3. محافظة البلقاء ومركزها مدينة السلط 4. محافظة الكرك ومركزها مدينة الكرك 5. محافظة معان ومركزها مدينة معان 6. محافظة الزرقاء ومركزها مدينة الزرقاء 7. محافظة المفرق ومركزها مدينة المفرق 8. محافظة الطفيلة ومركزها مدينة الطفيلصةفحة 1 من 33 9. محافظة مادبا ومركزها مدينة مادبا 10. محافظة جرش ومركزها مدينة جرش 11. محافظة عجلون ومركزها مدينة عجلون 12. محافظة العقبة ومركزها مدينة العقبة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة