المادة 3 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000

تتألف المحافظة من ألوية واقضية وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة