المادة 4 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000

تتألف محافظة العاصمة من الألوية والأقضية التالية:- أ. لواء قصبة عمان ومركزه العبدلي ويشمل مناطق امانة عمان الكبرى التالية: 1. منطقة العبدلي 2. منطقة راس العين 3. منطقة المدينة 4. منطقة زهران 5. منطقة اليرموك 6. منطقة بدر ب. لواء ماركا ومركزه ماركا ويشمل مناطق امانة عمان الكبرى التالية: 1. منطقة ماركا 2. منطقة النصر 3. منطقة طارق 4. منطقة بسمان ج. لواء القويسمة ومركزه الجويدة ويشمل مناطق امانة عمان الكبرى التالية: 1. منطقة القويسمة والجويدة وابوعلندا والرجيب 2. منطقة خريبة السوق وجاوا واليادودة 3. منطقة ام قصير والمقابلين د. لواء الجامعة ومركزه الجبيهة ويشمل مناطق امانة عمان الكبرى والاحواض وقطع الاراضي واجزاء القطع التالية: 1. منطقة الجبيهة 2. منطقة صويلح 3. منطقة تلاع العلي وخلدا وام السماق 4. منطقة ابو نصير 5. منطقة شفا بدران 6- الكمالية 7- الاحواض و قطع الاراضي واجزاء القطع التالية :- - حوض رقم (22) راس الجندي كاملا - حوض رقم (23) ابو ركبة كاملا - حوض رقم (8) ام رجم جزءاً من القطع (113،114،80،25،28) -حوض رقم (20) حصلون الشرقي جزءاً من القطع ( 9 ، 8 ، 6 ، 92 ، 93 ) والقطع التالية :- 235 234 232 233 231 220 11 7 238 239 223 224 229 105 14 104 15 18 110 101 102 103 97 من القطعة (112 ) الى القطعة ( 212) والقطع التالية:- 100 99 70 69 109 54 108 41 31 71 52 217 216 214 64 65 28 34 36 37 60 45 47 221 91 90 89 87 30 33 39 40 218 48 219 96 -حوض رقم (21) حصلون الغربي جزءاً من القطعة (68) وجزءاً من القطعة (93) والقطع التالية :- 18 19 26 22 25 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 82 83 84 85 -اي قطع افرزت من القطع المشار اليها في هذا البند 0 ه. لواء وادي السير ومركزه وادي السير ويشمل مناطق امانة عمان الكبرى والمدن والقرى التالية: 1. منطقة وادي السير 2. منطقة بدر الجديدة 3. مرج الحمام 4. البصة 5. عراق الامير 6. ابو السوس 7. البحاث 8. الألمانية والقصبات 9. الرجاحة 10.الثغرة 11.الحامدية 12.وادي الشتاء 13.الطبقة 14.الدبة 15.ام نجاصة و. لواء سحاب ومركزه سحاب ويشمل المدن والقرى التالية: 1. سحاب 2. العبدلية 3. زملة العليا 4. الخشافية الشمالية 5. الخشافية الجنوبية 6. المناخر 7. قعفور ز. (1) لواء الجيزة ومركزه الجيزة ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الجيزة 2. ام العمد 3. نتل 4. اللبن 5. القسطل 6. منجا 7. ام الوليد 8. حواره 9. ارينبه الغربية 10. العامرية 11. جلول 12. الطنيب 13. المناره 14. الخضراء 15. الزيتونه 16. ارينبه الشرقيةصفحة 3 من 33 17. الزعفران 18. صوفه 19. زويزيا 20. ام قصير 21. ضبعه 22. زينب 23. الدليله 24. ام رمانه 25. الهربج 26. القنيطره 27. العرين 28. الناصريه 29. ضبيعه 30. الزميله 31. المبروكة 32. الشهباء 33. الخالديه 34. الخريم 35. المشتى 36. الغبية 37. منشية الجيزة 38. السيفيه 39. الباسليه 40. الراشديه 41. الثمد 42. الصلاحية (2) قضاء ام الرصاص ومركزه ام الرصاص ويشمل القرى التالية:- 1. أم الرصاص 2. الرامه 3. الرميل 4. طور الحشاش 5. سالية 6. سواقه 7. الدامخي 8. الياهون 9. عليان 10. رجم عقاب 11. جميل 12. الثريا 13. المشيرفه 14.رجم فهيد 15. ابو الحصانيا 16. ابو حليليفه 17. الندوه 18. المصيطبه 19. النهضة 20. الفيصلية ح: (1) لواء الموقر ومركزه الموقر ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الموقر 2. النقيرة 3. الفيصلية 4. مغاير مهنا 5. الذهيبة الشرقية 6. المشاش 7. المنشية 8. ام بطمة 9. الحاتمية 10. غزالة 11. السومرية 12. روضة الحسينصفحة 4 من 33 13. الحنيفية 14 الفالج 15. الزميلات 16. المطبة (2). قضاء رجم الشامي ومركزه (رجم الشامي الغربي) ويشمل القرى التالية: 1. رجم الشامي الغربي 2. سالم 3. الهاشمية 4. رجم الشامي الشرقي 5. الذهيبة الغربية 6. الباسلية 7. الكتيفة 8. اللسين 9. الماجدية 10. الرابية ط. (1) لواء ناعور ومركزه ناعور ويشمل المدن والقرى التالية: 1. ناعور 2. العدسية 3. المنشية وام القطين 4. قرية تركي 5. ادبيان 6. المنصورة 7. البنيات 8. ام السماق 9. بصة ناعور 10. سيل حسبان 11. العامرية 12. العالية 13. بلعاس 14. زبود 15. ابو نقله (2). قضاء أم البساتين ومركزه أم البساتين ويشمل القرى التالية: 1. ام البساتين 2. السامك 3. ام العساكر 4. ام الكندم 5. ام البرك 6. ماسوح (3). قضاء حسبان ومركزه حسبان ويشمل القرى التالية: 1. حسبان 2. المشقر 3. الروضة 4. العال

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة