المادة 1 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000
يسمى هذا النظام ( نظام التقسيمات الإدارية لسنة 2000 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2001/1/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة